السيد محمد صادق الروحاني

176

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أهل البيت ( عليهم السلام ) ، والخطب المشتملة على المواعظ ، ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية ( « 1 » ) . م 2075 : يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة ( « 2 » ) ، دون ما لا تشرع فيه ، كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء ، وتجوز عن الأموات ( « 3 » ) . وتجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام ، وتعليم الواجبات ، مثل الصلاة والصيام وغيرهما . ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وو دفنهم . ولا يجوز أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم ( « 4 » ) ، ولا تصح الإجارة عليه . وأما أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه فلا بأس بها . م 2076 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ( « 5 » ) ، فإن أعرض المالك عنها فيجوز التصرف فيها من جهة الإباحة ، ويجوز ان يتملكه ( « 6 » ) ، ويخرج التمليك بالرضا عن الفضولي ( « 7 » ) ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا

--> ( 1 ) كما هو حال قراء العزاء ، والخطباء في المناسبات الدينية ، أو الاجتماعية . ( 2 ) كالحج مثلا الذي يجوز فيه النيابة عن الحي العاجز ، وكذلك عن الميت . ( 3 ) أي انه لا يجوز قضاء الصلاة والصوم عن الاحياء ويجوز عن الأموات . ( 4 ) أي أن الحد الأدنى من مواصفات القبر الذي يدفن فيه الميت لا يجوز أخذ الأجرة عليه . ( 5 ) كما لو كانت الأرض مزروعة قمحا وحصدها الزارع ثمّ تركها فنبتت مجددا . ( 6 ) أي أنه بعد أن تخلى عنها الزارع فيجوز تملكها سواء من قبل صاحب الأرض أو غيره . ( 7 ) أي أنه برضا الزارع الذي تخلى عنها يصبح تملكها ثابتا وليس محتاجا إلى شيء آخر .